الأحد 19 مايو 2024 مـ 03:50 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النور
نادي النصر الرياضي
نادي النصر الرياضي
رئيس التحرير محمد حلمي
ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بإرتكاب واقعة مقتل طالب والإستيلاء على هاتفه المحمول ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعاً لحفر 290 بئراً في جمهورية النيجر الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين تكثف مسارات الدروس الإرشادية لتعزيز الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن في موسم الحج سمو ولي العهد يناقش مع مستشار الأمن القومي الأمريكي المستجدات الإقليمية وتطورات الأوضاع في غزة طلاب المملكة يحصدون 114 ميدالية وجائزة كبرى في أكبر مسابقتين عالميتين للعلوم والهندسة والاختراع والابتكار نيابة عن سمو ولي العهد.. وزير البيئة والمياه والزراعة يرأس وفد المملكة المشارك في المنتدى العالمي الـ 10 للمياه بإندونيسيا محمد رمضان يعلن التحضير لعمل غنائي جديد.. «يا ترى ايه الأغنية الجاية؟» إصابة 9 أشخاص بحادث تصادم سيارتين أعلى محور دارالسلام في سوهاج 34 قضية .. حملات مكبرة على أوكار المخدرات بالقناطر حملات مكبرة على تجار المخدرات بجنوب سيناء الداخلية: تحرير 145 قضية مخدرات في حملات على القوصية بأسيوط والزقازيق بالشرقية

تعرف على عقوبة انتحال صفة في قانون العقوبات

محكمة
محكمة

تنص مواد الباب العاشر من قانون العقوبات على العقوبات المقررة للاختلاس والاستيلاء على الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون حق، تهدف هذه العقوبات إلى حماية النظام العام والحفاظ على سلامة المؤسسات والمجتمع من بين هذه العقوبات الحبس والغرامة، وتطبق على أي شخص ينتحل صفة الغير، سواء كانت ملكية أو عسكرية، بغرض النصب، أو السرقة، أو تحقيق مصالح خاصة، أو عند ارتداء زي عسكري أو شرطي دون حق.

المادة 155:
تنص المادة 155 على أنه يعاقب بالحبس كل شخص يتدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، سواء كانت ملكية أو عسكرية، دون أن يحمل صفة رسمية من الحكومة أو إذنًا منها، أو يقوم بأعمال تتطلب تلك الوظائف.

المادة 156:
تنص المادة 156 على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة كل شخص يرتدي كسوة رسمية علنية دون أن يكون له الرتبة المناسبة التي تجيز له ذلك، أو يحمل علامة مميزة لعمل أو وظيفة دون حق.

المادة 157:
تنص المادة 157 على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل شخص يتولى علانية نشانًا أو لقبًا لم يحصل عليه أو يطلق على نفسه بلقب من ألقاب الشرف، أو يتصنع رتبة أو وظيفة أو صفة نيابية عامة دون حق.

المادة 158:
تنص المادة 158 على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مواطن مصري يتولى علانية دون حق أو إذن من رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو يطلق على نفسه بلقب شرف أجنبي أو يتصنع رتبة أجنبية.

المادة 159:
تنص المادة 159 على أنه في بعض الحالات المحددة في المواد السابقة، يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم كاملًا أو ملخصه في الصحف التي تختارها، ويكون تكلفة النشر على نفقة المحكوم عليه.