الأحد 19 مايو 2024 مـ 10:14 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النور
نادي النصر الرياضي
نادي النصر الرياضي
رئيس التحرير محمد حلمي
المملكة تتابع بقلقٍ بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن الطائرة المروحيّة المقلّة للرئيس الإيراني وتؤكد وقوفها إلى جانب إيران في هذه الظروف... نائب وزير خارجية المملكة يشارك في اجتماع بين مركز الملك الفيصل للدراسات الإسلامية وتحالف الحضارات للأمم المتحدة طائرة الرئيس الايرانى ووزير الخارجية تتعرض لحادث وحالة المروحية لا تزال مجهولة ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بإرتكاب واقعة مقتل طالب والإستيلاء على هاتفه المحمول ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعاً لحفر 290 بئراً في جمهورية النيجر الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين تكثف مسارات الدروس الإرشادية لتعزيز الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن في موسم الحج سمو ولي العهد يناقش مع مستشار الأمن القومي الأمريكي المستجدات الإقليمية وتطورات الأوضاع في غزة طلاب المملكة يحصدون 114 ميدالية وجائزة كبرى في أكبر مسابقتين عالميتين للعلوم والهندسة والاختراع والابتكار نيابة عن سمو ولي العهد.. وزير البيئة والمياه والزراعة يرأس وفد المملكة المشارك في المنتدى العالمي الـ 10 للمياه بإندونيسيا محمد رمضان يعلن التحضير لعمل غنائي جديد.. «يا ترى ايه الأغنية الجاية؟» إصابة 9 أشخاص بحادث تصادم سيارتين أعلى محور دارالسلام في سوهاج

التحريض على الفسق

حدث من أيام قليلة تدوال فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي طالبة قامت بنشر فيديوهات غير لائقة اجتماعيا واخلاقيا ولن تكتفي بهذا ولكن قامت بدعوة فنيات قاصرات صغار السن وحددت السن وااشكل لممارسة الدعارة المقننة وما تداول علي وسائل الاعلام والبرامج التليفزيونية بأسم " عرض بدل ممارسة"
تعرف علي المادة القانونية المعاقب عليها في القانون المصري علي جرائم التحريض علي الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام :-
وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 نصت علي :-
" كلا من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثي علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهل له وكذلك كل من استخدامه أو استدرجه أوأقواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه ".
وإن المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 من ذات القانون :-
"كل من اعلن بأي طريقة من طرق الاعلان دعوة تتضمن بالفجور أو الاغراء أو الدعارة أو لفت الانظار إلي ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة تزيد عن مائة جنيه .
في شأن ما حدث منذ ايام قليلة طالبة بكلية الاثار الفرقة الثانية جامعة القاهرة راسبة عمرها 20 سنة قامت بنشر فيديوعلي التيك توك والانيستجرام تدعو فيه الفتيات القاصرات تدخل في ما يسمي وكالة هي قامت بنشأها علي برنامج اسمه لايكي likee بالتعرف علي ناس وعمل فيديوهات وقالت انها تحتاج الي 20 بنت بمقابل مادي يتراوح ما بين 36 دولار الي 5 الاف دولار ووضعت مواصفات لتسجيل بهذه الوكالة التي زعمت بها .
المواصفات التي طالبت بها المتهمة حنين :-
بنات جميلة شكلها لائق , تضع ميكاج , محجبات .
السن لايقل عن 18 سنة تكون شكلها كبير لا تكون طفلة بلفظ " متكونش عيلة "
وكل المطلوب منهن ( الفتيات القاصرات ) كاميرا , واضاءة وتقوم بعمل فيديوهات وتعرف علي شباب بمقابل مادي من خلال ما يسمي الوكالة التي قامت بنشأها ." الدعارة المقننة "
ولن تكتفي بهذا بل اساءت للفنانات المصريات واتهمت الاعلام المصري باضهادها لانها مشهورة ولحضارة مصر الفرعونية بتسمية نفسها
"هرم مصر الرابع " ودعت حبا بكليتها ودراستها رغم من رسوبها المتكرر بالجامعة .
حيث قامت النيابة الكلية باستدعاء المتهمة للتحقيق معها نيابة شمال القاهرة الكلية بالعباسية تحت اشراف المستشار المحامي العام ياسر ابو غنيمه.
وقد وجهت النيابة الكلية لما هو منسوب اليها من اتهامت وهي الاعلان عن نفسها بمقابل مادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشوسيال ميديا والتحريض علي الفسق والفجور وإغراء الفتيات القاصرات بالمال وتدعوهم الي هذه الوكالة أو الدعارة المقننة التي قامت بأنشائها .
وحيث جاء في تصريحات رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة حال هذه الطالبة للتحقيق لقيامها بسلوكيات تتنافي مع الاداب العامة والقيم الجامعية والمجتمعية والاخلاقية وقال الدكتور في بيان رسمي صادر من الجامعة ان الجامعة تلقت الكثير من الرسائل حول قيام إحدي الفتيات تدعي أنتمائها لجامعة القاهرة وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " خلال ايام تلبية بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية جراء ذلك تتراوح هذه المبالغ المالية من 36 دولار الي 5000 الف دولار .
وأكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت بإن الجامعة ستتخذ أقصي عقوبة ضد الطالبة المتهمة والتي قد تصل إلي الفصل نهائيا من الجامعة لارتكابها افعال تتنافي مع الاداب العامة و لا تتناسب مع القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية ولا تليق بمكانة طالبة جامعية في جامعة القاهرة.
وحيث ايضا ناشدالاعلامي نشأت الديهي كلا من وزارة الداخلية ومكتب النائب العام بسرعة ضبط الفتاه ووصف ما اذاعته عبر الفيديو الخاص بالمذكورة المتهمة دعوة الي الفجور والفسق وأمر يهدد الفتيات القاصرات وقاموا بتقليدها وتصوير انفسهن واستعراض اجسادهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
ولكن لن تكتفي بذلك بل وضعت مواصفات للفتيات .
واضافت اثناء التحقيقات امام النيابة بأن والدها ووالدتها موافقين علي ما تقوم بنشره من فيديوهات وعلي تصوير نفسها أمام العامة ..
هل من أجل النقود وبيع جسد ابنتهم ؟ أم ماذا ؟
وحيث كانت تقوم بواقفات واتباع اساليب توحي بالايحاءات الاباحية وادعت كاذبا بانها مريضة وتوجد مشكلة في قدمها ولكن الحقيقة أنها قامت بتقليد اعمي لإحدي عرضات الازياء الاجنبيات علي صفحة علي موقع التوصل الاجتماعي " الانيستجرام " وهذه الصفحة اسمها " cloths " ..
وأضاف المتحدث الرسمي بأسم جامعة القاهرة بانها " عرض بدل من ممارسة "
وما يسمي بالدعارة الالكترونيه حيث منذ سنوات مضت كان يوجد بعض هذه الجرائم التي قامت بها هذه الطالبة وحيث قاموا ضباط امن مكافحة الاداب العامة متابعتهم حتي تمكنت من القبض علي هذه الشبكة ..
لذلك يجب توقيع أقصي عقوبة جراء ما فعلته وتطبيق مادة 1 , 14 من قانون العقوبات الخاصة بمكافحة الدعارة قانون رقم 10 لسنة 1961م..
ليكون ردع لكل ما تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم المخلة بالاداب العامة والمجتمعية ...