جريدة النور
السبت 23 نوفمبر 2024 مـ 11:51 صـ 22 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النور
التعادل الاول للاهلى فى الدورى امام الاتحاد السكندرى بهدف لمثله مصدر امنى ينفى قيام قوة أمنية بمحاولة القبض علي صحفى كشف ملابسات ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعى بشأن إصطدام سيارة شيف شهير بدراجة نارية ووفاة قائدها بالجيزة إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص نشاطه الإجرامى فى غش السبائك الذهبية وبيعها للمواطنين القبض على مشرفة حضانة الرحاب بعد تعديها على طفلة اثناء الشرح في الغربية ضبط (542) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة. نادى النصر يهني ك/ميدو لتوليه تدريب اسكو ك/ميدو قبلت التحدى للصعود باسكو للممتاز ب بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل 2024.. وزارة الداخلية تُساهم بالعديد من المبادرات لمشاركة الأطفال الإحتفال بتلك المناسبة مصدر أمني يكشف للنور تفاصيل تضرر مستأجر من مالك عقار في عابدين ضبط (542) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة.

التحري عن مصنع شيكولاتة بداخله كميات من السكر مجهولة المصدر

مصنع شيكولاتة
مصنع شيكولاتة

طلبت نيابة شرق القاهرة تحريات الأجهزة الأمنية حول ضبط مصنع "شيكولاتة" بحيازة كميات من السكر مجهول المصدر المستخدم في صناعة الحلوى في السلام، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتولت النيابة التحقيق مع مسئول المصنع، والتحفظ على المضبوطات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (مسئول عن مصنع شوكولاتة – كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لحيازته وتجميعه كمية من سكر مجهولة المصدر، بقصد استخدامه في إعداد الحلويات لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على (3 أطنان سكر).

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامه في إعداد الحلويات لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

عقوبة الغش التجارى

نصت المادة 1 “مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994” على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:

1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.