حالات يستثنى فيها وقف صرف المعاشات.. تعرف عليها
يبحث الكثير من المواطنين، عن الحالات التى يتم فيها استئناف المعاش للموقفين من الصرف، والفئات المحرومة من صرف المعاش.
ويستثنى فيها وقف صرف المعاش الحالات الآتية:
-تصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.
-تصرف منحة بحد أدنى 500 جنيه للابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، ولكن لا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة.
-تعمل اللائحة التنفيذية لهذا القانون على تحديد قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة، ففى حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يئول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق.
-أما فى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى
- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
- الالتحاق بعمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه.
-إذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.
- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب
ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس
-وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أى التاريخين أقرب.
ونصت المادة (21) من قانون التأمينات والمعاشات على أنه يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
المادة 98 من قانون المعاشات
وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش ومن أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين
الأرمل
الأرملة
الأبناء
البنات
الوالدان
الإخوة
الأخوات.