جريدة النور
الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 مـ 07:10 مـ 2 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النور
المملكة تشارك بجناح يضم 35 شركة في معرضي ”الأغذية الإفريقي” و”باك بروسيس” 2024 بالقاهرة مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 618 لغمًا عبر مشروع ”مسام” في اليمن خلال أسبوع انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء في الرياض بمشاركة نخبة من أهم صناع السياسات وقادة الأعمال في العالم ضبط 409 قطعة أثرية بحوزة أحد الأشخاص بأسيوط مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة بالقليوبية عقب تبادل إطلاق النيران .. وإصابة ضابطى شرطة إحباط محاولة جلب كميات من المخدرات والأسلحة غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها بنطاق محافظتى ”الإسكندرية والبحيرة” سمو وزير الخارجية يؤكد خلال مؤتمر القاهرة الوزاري للمساعدات الإنسانية لغزة أن ما يتعرض له القطاع من إبادة وحشية يعد أكبر اختبار... 1026 مشروعًا في مختلف القطاعات قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للمرأة في الدول الأكثر احتياجًا حول العالم بمشاركة أكثر من 120 جهة من مختلف أنحاء العالم.. انطلاق المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير اليوم في الرياض بالتزامن مع COP16 وزارة الداخلية تنظم البرنامج الأول للتعايش بين طلبة أكاديميتى الشرطة المصرية والقطرية ضبط (508) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة. ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بمطروح

بينهم الزوجة المسافرة والناشز، 5 حالات يسقط فيها حق الزوجة في النفقة

حق النفقة
حق النفقة

حدد قانون الاحوال الشخصية حالات يسقط فيها حق الزوجة في الحصول على النفقة الزوجية.

حالات تسقط فيها حق الزوجة في النفقة

يوضح المستشار عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن الحالات التي قرر القانون أنها لا تستحق فيها الزوجة النفقة الزوجية هي 5 حالات، أولها الزوجة الناشز، وهي التي تخرج عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي، أو بسبب ليس من جهته، كأن تمتنع عن الانتقال لمنزل زوجها، رغم أنه كان معدًا إعدادًا لائقًا، أو تخرج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعي، أو تمنعه من إقامة العلاقة الشرعية، أو تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يعيش، وفي هذه الحالات تكون الزوجة ناشزا، وبالتالي تسقط نفقتها.

Advertisements

وأوضح البنا: لكن لا تكون الزوجة ناشزًا، ولا تسقط نفقتها، إذا كان امتناع الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية، أو كان خروجها منه دون إذن زوجها، تم بمبرر شرعي أو بسبب من جهة الزوج (كأن يكون المنزل غير صالح للسكن
أو كانت الزوجة قد طلبت من زوجها أن ينقلها من بيتها الذي يقيم معها فيه إلى منزل آخر ولم يفعل، ثم منعته من الدخول في بيتها، أو كان البلد المسافر إليه الزوج غير آمن، أو كانت الزوجة اشترطت في عقد زواجها ألا ينقلها من البلد الذي تعيش فيه، أو كانت خرجت من منزل الزوجية لتمريض أحد أبويها أو لقضاء حوائجها التي يقضي بها العرف أو الضرورة».

الزوجة الثانية الممنوعة من النفقة الزوجة المسافرة، فإذا سافرت الزوجة وحدها، أو مع محرم، دون إذن زوجها، فإنها لا تجب لها نفقة.

الزوجة الثالثة هي المحبوسة، إذا حكمت المحكمة بحبس الزوجة في جريمة من الجرائم، ولو كان الحبس ظلمًا، فإنها لا تستحق نفقتها وقت الحبس، أما لو كان حبس الزوجة قد تم استيفاء لحق الزوج؛ كأن كانت مدينة له وطالب بحبسها لعدم سدادها الدين، فإنه لا تسقط نفقتها؛ لأنه هو من سعى لتفويت حقه في الاحتباس.

والزوجة الرابعة هي الزوجة المخطوفة، لا نفقة للزوجة المخطوفة في مدة خطفها، وإن لم يكن بسبب من جهتها، فهو كذلك ليس بسبب من جهة زوجها.

الزوجة الخامسة هي المرتدة والملحدة، إذا خرجت الزوجة المسلمة عن الإسلام إلى أي دين آخر أو إلى الإلحاد، فإنه تسقط نفقتها؛ لأن ارتدادها عن الإسلام يوجب التفريق بينها وبين زوجها