صحة الشيوخ توصي بتشكيل لجنة لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 367 بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية
استكملت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة، النائب الدكتور حسين خضير، والنائب الدكتور عمرو حجاب، الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، مناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 367 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957، المقدمة من السيد النائب أ.د/ أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن: "مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتربولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية"، (بالاشتراك مع مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية)، بحضور ممثلي الحكومة.
أوضح النائب أحمد عبدالماجد مقدم دراسة الأثر التشريعى أن التطور في المجال الطبي يحدث بصورة سريعة ولذلك يتم تعديل القوانين واللوائح المنظمة للمنظومة الصحية في جميع دول العالم بصورة أسرع من القوانين المنظمة للأمور الأخرى.
صحة الشيوخ: استمرار مناقشة الأثر التشريعى للقانون ٣٦٧ بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية
كما أوضح النائب أحمد عبد الماجد، كذلك أن الهدف من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (367) لسنة 1954، في شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية والمعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957، هو تحديث منظومة معايير الجودة ومكافحة العدوى بمعامل التحاليل الطبية، ووضع آلية لتشديد الرقابة على معامل التحاليل الطبية
"صحة الشيوخ" توصي بتفعيل دور مراكز صيانة أجهزة المستشفيات
ومن جانبه أكد الدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي بالوزارة، أن هناك فرق بين الجودة والترخيص وهذا ما يثير المشاكل بين الجهات الممارسة، إعطاء الترخيص تختص به وزارة الصحة والسكان وتراقب مأمونية تقديم الخدمة، كما أن الوزارة تعمل على تقديم الترخيص في حال وجود اشتراطات مأمونية الترخيص والمراقبة فيما بعد الترخيص والحث على الحوافز لمقدمي الخدمة للحصول على الجودة، وذلك يشترط ضمن مهنية فنية من مقدم الخدمة وأن يكون حاصل على برنامج تدريبي، ولديهم الكفاءة اللازمة.
اليوم.. "صحة الشيوخ" تناقش مقترحات لتوفير الأجهزة الطبية في بعض المستشفيات
وفي السياق ذاته أوضح الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي، أن هناك سلبيات كثيرة لهذا القانون المطروح للدراسة والذي صدر منذ أكثر من 60 عام ولم يطرأ عليه أي تعديل جوهري يواكب متطلبات العصر، حيث يتعارض هذا القانون مع قانون مزاولة مهنة الطب قانون رقم 415 لسنة 1954، الذي نص في المادة رقم 1 على انه لا يجوز لغير الطبيب البشرى سحب عينات من المرضى بينما سمح القانون 367 لسنة 1954 (قانون المعامل) لغير الاطباء البشريين (مثل الكيميائيين والزراعيين والاطباء البيطريين) بفتح وادارة معامل التحاليل الطبية بدون اشراف طبيب بشرى مما يعرض حياة المرضى للخطر لأن الطبيب البشرى هو الوحيد المؤهل دراسيا ومهنيا للتعامل مع جسم الانسان، وتقدم سيادته للجنة بمقترح لمشروع قانون جديد لتنظيم مزاولة مهنة التحاليل والمعامل الطبية بمصر.
وأشارت الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية، إلى أن هناك قصور شديد في الرقابة على المعامل طبقا للقانون الحالي حيث انه لم يشترط في مفتشى وزارة الصحة المسؤولين عن الرقابة والتفتيش على المعامل أن يكونوا أطباء متخصصين في التحاليل الطبية.
كما أوضح الدكتور محمد عز الدين مدير عام المعمل المركزي بجهاز شئون البيئة أنه ليس هناك مانع من رفع المعامل من شرط دراسة الأثر البيئي الواردة بالقانون رقم 202 لسنة 2020 بوزارة البيئة، مع الاحتفاظ بضوابط التخلص من مخلفات المنشآت الصحية الواردة بالقانون.
فيما أشار أعضاء إلى أن العقوبات غير الرادعة في هذا القانون أدت إلى استهانة الكثيرين بالقانون وقاموا بفتح معامل تحاليل طبية غير مرخصة لا تتبع القواعد العلمية مما أضر بصحة الكثير من المواطنين وجعل معامل التحاليل الطبية مصدرا لانتشار الأمراض المعدية في مصر، الأمر الذي يتطلب ضرورة مراجعة نصوص هذا القانون واستحداث تشريع جديد تتواكب أحكامه ومتطلبات العصر، مع رفع المعامل من شرط دراسة الأثر البيئي الواردة بالقانون رقم 202 لسنة 2020 بوزارة البيئة.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالآتي: تشكيل لجنة فرعيه، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 367 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957، المقدم من النائب الدكتور أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن: "مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتربولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لترشيح من يحضر اجتماعات اللجنة المصغرة المشكلة لمناقشة الموضوع.