”الفتوى والتشريع” تأمر بخضوع ضابط شرطة مصاب بمرض مزمن لإجازة استثنائية بأجر
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى خضوع ضابط شرطة لحكم المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 لإصابته بأحد الأمراض المزمنة، والتي تضمنت المادة، أن يُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملا، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
Advertisements
سبب صدور الفتوى، أن الضابط المعروضة حالته تخرج في كلية الشرطة عام ٢٠٠٦، وصدر بشأنه قرار لجنة العجز المرضي بالمجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة بتاريخ 3/12/2017 بأن حالته تمثل عجزًا كليًّا مستديمًا، وتنطبق عليه المادة (٥١) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 التي تنص على أن يُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش، إلا أن المادة (71/3) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم (109) لسنة 1971 بعد تعديلها بموجب القانون رقم (4) لسنة 2023 تنص على انتهاء خدمة الضابط لعدة أسباب منها عدم اللياقة للخدمة صحيًّا، ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بناء على طلب الوزارة أو الضابط، لذلك تم طلب الرأي القانونى.
الفتوى والتشريع
وقالت الفتوى، إن الضابط المعروض حالته، أُصيب بأحد الأمراض المزمنة الواردة بالجدول المرافق لقرار وزير الصحة رقم (259) لسنة 1995 وفقًا لما أفصح عنه قرار لجنة العجز المرضي وكانت الفلسفة التي انتهجها المشرع، هي تنظيم جميع أمورهم الوظيفية من حقوق وواجبات وإجازات يحصلون عليها، بما في ذلك الإجازات المرضية.
فأورد تمييزًا إيجابيًّا لمن يُصاب منهم بأحد الأمراض المزمنة، وهو التشريع الذي استحدثه بموجب أحكام القانون رقم (112) لسنة 1963 بشأن رعاية الموظفين والعمال المرضى بالدرن والجذام والأمراض العقلية والأمراض المزمنة وتقرير معاشات لهم حمايةً لهم من الأمراض المستعصية على الشفاء منها، والتي قد تظل مصاحبة للموظف طوال فترة حياته الوظيفية حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش، وهو القانون الذى أفصح المشرع صراحة في نص المادة (36) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم (109) لسنة 1971 على عدم الإخلال بأحكامه.
وأضافت الفتوى، أنه لا شك في سريان أحكام القانون سالف الذكر على عضو هيئة الشرطة حال إصابته بأحد الأمراض المزمنة التي يحددها قرار وزير الصحة، وأن مجال إعمال المادة (71/3) من قانون هيئة الشرطة بشأن عدم اللياقة للخدمة صحيًّا في غير حالة الإصابة بمرض مزمن يكون بطلب يقدم من الوزارة أو الضابط للعرض على قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لاستصدار قرار بعدم اللياقة الصحية، ومن ثم إنهاء خدمة الضابط لهذا السبب وتسوية معاشه ومكافأته وفقًا لذلك.