الأزهر: يستحب للمضحي أن يمسك عن أخذ شيء من شعر بدنه من هذا التوقيت
اوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه يستحب لمن عزم على الأضحية أن يُمسك عن أخذ شيء من شعر بدنه، وقصِّ أظافر يديه وقدميه من ليلة اليوم الأول من شهر ذي الحجة وحتى ذبح أضحيته.
لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن كانَ له ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فإذا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّةِ، فلا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ، ولا مِن أظْفارِهِ شيئًا حتَّى يُضَحِّيَ». [أخرجه مسلم]
أحكام الأضحية
• الأضحية عرفها اللغويون بتعريفَين:
- أحدهما: الشاة التي تذبح وقت ارتفاع النهار والوقت الذي يليه.
- وثانيهما: الشاة التي تذبح يوم الأضحى.
• والأضحية في اصطلاح الفقهاء: هي ما يذبح من النعم بشرائط مخصوصة تقربًا إلى الله تعالى من بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق بشرائط مخصوصة.
وليس من الأُضْحِيَّة التالي:
- ما يُذْبح من الغنم، أو السبع من البقر استحبابًا بنية العقيقة عن المولود.
- ما يُذَبح بنية الهدي، سواء كان ذلك استحبابا للمفرِد، أو وجوبا للمتمتع والقارن.
- ما يُذَبح وجوبًا لترك واجب أو فعل محظور في نسك الحج أو العمرة.
متى شرعت الأضحية
شرعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة النبوية.
ما الدليل على مشروعية الأضحية
شرع الله تعالى الأضحية بقوله عز وجل: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، يعني: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ صَلَاةَ الْعِيدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَانْحَرْ نُسُكَكَ".
وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي ويتولى ذبح أضحيته بنفسه؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ". متفق عليه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي" أخرجه أحمد.
وإجماع المسلمين على ذلك.