جريدة النور
الأحد 24 نوفمبر 2024 مـ 04:57 صـ 23 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النور
مواجهة صعبة للداخلية بقيادة ك/عيد مرازيق أمام طنطا بقيادة ك/خالد عيد المهندس ياسر إدريس رئيسا للسباحة لدورة قادمة الداخلية 2010 يفوز على الطيران 4-0 الكاتب الصحفي محمد حلمي يكتب .. لن أندم علي فعل الخير أيها الاندال....!! ك/ مصطفي رسمي من أفضل الشخصيات الرياضية لعام 2024 مواصلة جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وكالة التصنيف الائتماني ”موديز” ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند ”aa3” مع نظرة مستقبلية ”مستقرة” التعادل الاول للاهلى فى الدورى امام الاتحاد السكندرى بهدف لمثله مصدر امنى ينفى قيام قوة أمنية بمحاولة القبض علي صحفى كشف ملابسات ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعى بشأن إصطدام سيارة شيف شهير بدراجة نارية ووفاة قائدها بالجيزة إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص نشاطه الإجرامى فى غش السبائك الذهبية وبيعها للمواطنين

«الأحرار الاشتراكيين»حكم المحكمة الدستورية الصادر في أول مارس 2015 حصن حقى الترشيح والانتخاب من أي شرط مانع

أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أول مارس 2015 قد تضمن في حيثياته قاطعة الدلالة والتي لا يجوز تفسيرها على عكس محتواها أن حقى الترشيح والانتخاب حقان متلازمان لا يجوز الفصل بينهما وأنه بوجه عام لا يجوز للتشريع التنظيمي أن يتعارض مع النصوص الدستورية التي تحمي حقى الترشيح والانتخاب وأنه لا تتحقق السيادة النيابية إذا أفرغا النص من مضمونه وأنه إذ حدث ذلك يكون التشريع التنظيمي « القانون المشرع » مخالفا للدستور.

وأضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت في حكمها الصادر 29-3-1993 في الطعن رقم 2005 لسنة 39 قضائية عليا أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من حقوقه الدستورية بشرط أو بعقوبة ابادية كما جاء في حيثيات الحكم المذكور.


وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إلي أن ما أثارة الحزب في الحوار الوطني حول أزمة تجاوز سن التجنيد حتى ثلاثين عام مطلباً مشروعاً وذلك لأن الشهادة التي يحصل عليها من تجاوز سن التجنيد تخضع لنص المادة 45 من القانون 127 لسنة 1980 وهي المادة المتعلقة بشهادات والنماذج التي تصدرها الإدارة العامة للتجنيد لأنها المواقف التجنيدية لمن أدوا الخدمة العسكرية أو تجاوز السن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتحصلوا على نموذج 47 وهو أحد الشهادات الصادرة عن جهة الإدارة تحت صحيح تطبيقات القانون العسكري ولم يكن هناك في نص المادة المذكورة أن يدفع من تجاوز السن الغرامة ثم إن يكون هناك شرط مانع لترشيحه وبالتالي لا يجوز لجهة أن تجتهد أو تفسر التطبيقات القانونية الواردة بصحيح القانون بغير أن تقدم هذه الجهة أو غيرها اجتهادات أي نصوص قانونية أو براهين تخضع للدستور.