جريدة النور
السبت 23 نوفمبر 2024 مـ 11:34 صـ 22 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النور
التعادل الاول للاهلى فى الدورى امام الاتحاد السكندرى بهدف لمثله مصدر امنى ينفى قيام قوة أمنية بمحاولة القبض علي صحفى كشف ملابسات ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعى بشأن إصطدام سيارة شيف شهير بدراجة نارية ووفاة قائدها بالجيزة إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص نشاطه الإجرامى فى غش السبائك الذهبية وبيعها للمواطنين القبض على مشرفة حضانة الرحاب بعد تعديها على طفلة اثناء الشرح في الغربية ضبط (542) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة. نادى النصر يهني ك/ميدو لتوليه تدريب اسكو ك/ميدو قبلت التحدى للصعود باسكو للممتاز ب بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل 2024.. وزارة الداخلية تُساهم بالعديد من المبادرات لمشاركة الأطفال الإحتفال بتلك المناسبة مصدر أمني يكشف للنور تفاصيل تضرر مستأجر من مالك عقار في عابدين ضبط (542) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة.

ضبط عاطلين بحوزتهما 8 أسلحة نارية فى مدينة 6 أكتوبر

قوة أمنية- أرشيفية
قوة أمنية- أرشيفية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطلين بحوزتهما 8 أسلحة ناريو بمدينة 6 أكتوبر، وتم إحالتهما إلى النيابة المختصة للتحقيق. وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد حيازة عاطلين لأسلحة نارية بدون ترخيص بمدينة 6 أكتوبر، وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبحوزتهما 8 أسلحة نارية غير مرخصة، اعترفا بحيازتها بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص. ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1). ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2). وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3). ( معدلة بالقانون 97 لسنة 1992) يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.