جريدة النور
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 09:11 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النور
نادى النصر يهني ك/ميدو لتوليه تدريب اسكو ك/ميدو قبلت التحدى للصعود باسكو للممتاز ب بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل 2024.. وزارة الداخلية تُساهم بالعديد من المبادرات لمشاركة الأطفال الإحتفال بتلك المناسبة مصدر أمني يكشف للنور تفاصيل تضرر مستأجر من مالك عقار في عابدين ضبط (542) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة. إستضافة وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية بطولة الجمهورية لقفزالموانع بالتنسيق مع الإتحاد المصري يحتفي بمسيرة السينما المصرية.. مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن مختارات ”كنوز البحر الأحمر” للعام 2024 في جدة التاريخية منتدى مسك العالمي يختتم أعماله بمشاركة أكثر من 27 ألف مستفيد حول العالم سمو وزير الخارجية يترأس وفد المملكة المشارك بجلسة ”التنمية المستدامة والتحول في مجال الطاقة” في قمة مجموعة العشرين نيابةً عن سمو ولي... أفراح ال يوسف ببني سويف عقد قران عبد الرحمن ومروة بعد تساقط أجزاء من عقار بجيلم بالاسكندرية.. تدخل الجهات المعنية ضبط (500) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة.

”الجنايات” تعاقب متهم بتزوير محررات رسمية بالسجن المشدد 3 سنوات التفاصيل..

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهم وأخرين، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية عقود خاصة، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، بأن أمدوا أخر مجهول بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها بالمحررات، فقام الأخير بمهرها بأختام مزورة على غرار الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.