جريدة النور
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 07:17 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النور
بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل 2024.. وزارة الداخلية تُساهم بالعديد من المبادرات لمشاركة الأطفال الإحتفال بتلك المناسبة مصدر أمني يكشف للنور تفاصيل تضرر مستأجر من مالك عقار في عابدين ضبط (542) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة. إستضافة وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية بطولة الجمهورية لقفزالموانع بالتنسيق مع الإتحاد المصري يحتفي بمسيرة السينما المصرية.. مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن مختارات ”كنوز البحر الأحمر” للعام 2024 في جدة التاريخية منتدى مسك العالمي يختتم أعماله بمشاركة أكثر من 27 ألف مستفيد حول العالم سمو وزير الخارجية يترأس وفد المملكة المشارك بجلسة ”التنمية المستدامة والتحول في مجال الطاقة” في قمة مجموعة العشرين نيابةً عن سمو ولي... أفراح ال يوسف ببني سويف عقد قران عبد الرحمن ومروة بعد تساقط أجزاء من عقار بجيلم بالاسكندرية.. تدخل الجهات المعنية ضبط (500) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة. الأجهزة الأمنية تنجح فى إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر لإحدى الدول عبر أحد الموانئ المصرية.. تقدر قيمتها المالية... ضبط (575) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة.

عاجل..قرار قضائى ضد 3 متهمين بخطف شخص فى التجمع

حبس -ارشيفية
حبس -ارشيفية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3 متهمين بخطف شخص فى منطقة التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت النيابة أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف كواليس الواقعة.

المتهمون الثلاثة اعترفوا بأنهم قاموا بخطف المجنى عليه داخل سيارتهم بعد الدخول فى مشادة بينهم نظرا لوجود خلاف بينهم على مبالغ مالية سابقة.

واعترف المتهمون أن المجنى عليه أوهمهم بإنشاء مقهى جديد وتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة، لكنه بشكل مفاجئ اختفى ولم يرد على اتصالاتهم، فقرر المتهمين خطفه وإجباره على رد المبالغ المالية لهم.

ونصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".