جريدة النور
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 02:03 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النور
إستضافة وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية بطولة الجمهورية لقفزالموانع بالتنسيق مع الإتحاد المصري يحتفي بمسيرة السينما المصرية.. مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن مختارات ”كنوز البحر الأحمر” للعام 2024 في جدة التاريخية منتدى مسك العالمي يختتم أعماله بمشاركة أكثر من 27 ألف مستفيد حول العالم سمو وزير الخارجية يترأس وفد المملكة المشارك بجلسة ”التنمية المستدامة والتحول في مجال الطاقة” في قمة مجموعة العشرين نيابةً عن سمو ولي... أفراح ال يوسف ببني سويف عقد قران عبد الرحمن ومروة بعد تساقط أجزاء من عقار بجيلم بالاسكندرية.. تدخل الجهات المعنية ضبط (500) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة. الأجهزة الأمنية تنجح فى إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر لإحدى الدول عبر أحد الموانئ المصرية.. تقدر قيمتها المالية... ضبط (575) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة. إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 شركة سياحة ”بدون ترخيص” كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن زعم أحد الأشخاص بتعرضه للإهانة من قبل أحد رجال الشرطة بمركز شرطة... كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بوضع عدد من الطلاب صغار السن داخل مركبة تروسيكل...

اليوم النطق بالحكم على متهمين بقتل شخص بمنشأة القناطر

محكمة الجيزة
محكمة الجيزة

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المتهم بإنهاء حياة شخص بمنشأة القناطر عمدا مع سبق الإصرار، بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي الجلسة السابقة، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد دهشان وعضوية المستشارين ياسر إبراهيم عبد المجيد وسالم عبد العزيز ومحمد سليمان محمود وأمانة السر صبحي عبد الحميد وعصام حسين.

أحالت النيابة العامة المتهمين "عبد الكريم ف. ش."، "محمد ح. ع."، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهما تهمة القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 17019 لسنة 2021 منشأة القناطر، والمقيدة برقم 5290 كلي جنوب الجيزة.

ووجهت التحقيقات للمتهمين تهمة القتل العمد وحيازة بندقية آلية دون ترخيص.
وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكابهما للواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.