عالم أزهري: حالتان يمنع على الرجل الزواج فيهما حتى تنتهي عدة زوجته
أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال حول إمكانية أن يقوم الرجل المتزوج من أربع زوجات بالزواج من خامسة حال تطليق إحداهن، وهل على الرجل عدة مثل المرأة؟.
إمكانية أن يقوم الرجل المتزوج من أربع زوجات
وقال العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: إن الرجل ليس عليه عدة نهائيا مثل السيدة، لكن هناك حالتين تمنع زواجه، لكنه ينتظر حتى تنتهي عدة زوجته، فإذا أراد الزواج بعمة أو خالة أو أخت زوجته، فعليه انتظار عدتها، حتى لا يحدث عداوة بين الأخوة والأقارب، والحالة الثانية إذا كان الرجل متزوجًا أربعة من النساء فليس له أن يتزوج خامسة حتى يطلق إحداهن وتنتهي عدتها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر في النكاح؛ لأن الإسلام لم يبح الجمع، والجمع في العدة كالجمع في النكاح؛ لأن العدة توجب قيام حكم الفراش، فالنكاح قائم حكمًا".
وتابع: أنه إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع في العدة فقد جمع في عصمته خمسًا حكمًا، وذلك لا يجوز شرعًا، لافتا إلى أن المحرم هو الجمع في الزواج زيادة عن أربع نساء.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1694518953288-0'); });