الأحد 19 مايو 2024 مـ 07:46 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النور
نادي النصر الرياضي
نادي النصر الرياضي
رئيس التحرير محمد حلمي
طائرة الرئيس الايرانى ووزير الخارجية تتعرض لحادث وحالة المروحية لا تزال مجهولة ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بإرتكاب واقعة مقتل طالب والإستيلاء على هاتفه المحمول ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعاً لحفر 290 بئراً في جمهورية النيجر الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين تكثف مسارات الدروس الإرشادية لتعزيز الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن في موسم الحج سمو ولي العهد يناقش مع مستشار الأمن القومي الأمريكي المستجدات الإقليمية وتطورات الأوضاع في غزة طلاب المملكة يحصدون 114 ميدالية وجائزة كبرى في أكبر مسابقتين عالميتين للعلوم والهندسة والاختراع والابتكار نيابة عن سمو ولي العهد.. وزير البيئة والمياه والزراعة يرأس وفد المملكة المشارك في المنتدى العالمي الـ 10 للمياه بإندونيسيا محمد رمضان يعلن التحضير لعمل غنائي جديد.. «يا ترى ايه الأغنية الجاية؟» إصابة 9 أشخاص بحادث تصادم سيارتين أعلى محور دارالسلام في سوهاج 34 قضية .. حملات مكبرة على أوكار المخدرات بالقناطر حملات مكبرة على تجار المخدرات بجنوب سيناء

عالم أزهري: حالتان يمنع على الرجل الزواج فيهما حتى تنتهي عدة زوجته

الشيخ أبو اليزيد سلامة من علماء الأزهر الشريف
الشيخ أبو اليزيد سلامة من علماء الأزهر الشريف

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال حول إمكانية أن يقوم الرجل المتزوج من أربع زوجات بالزواج من خامسة حال تطليق إحداهن، وهل على الرجل عدة مثل المرأة؟.

إمكانية أن يقوم الرجل المتزوج من أربع زوجات

وقال العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: إن الرجل ليس عليه عدة نهائيا مثل السيدة، لكن هناك حالتين تمنع زواجه، لكنه ينتظر حتى تنتهي عدة زوجته، فإذا أراد الزواج بعمة أو خالة أو أخت زوجته، فعليه انتظار عدتها، حتى لا يحدث عداوة بين الأخوة والأقارب، والحالة الثانية إذا كان الرجل متزوجًا أربعة من النساء فليس له أن يتزوج خامسة حتى يطلق إحداهن وتنتهي عدتها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر في النكاح؛ لأن الإسلام لم يبح الجمع، والجمع في العدة كالجمع في النكاح؛ لأن العدة توجب قيام حكم الفراش، فالنكاح قائم حكمًا".

وتابع: أنه إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع في العدة فقد جمع في عصمته خمسًا حكمًا، وذلك لا يجوز شرعًا، لافتا إلى أن المحرم هو الجمع في الزواج زيادة عن أربع نساء.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1694518953288-0'); });

موضوعات متعلقة