بلاغ للنائب العام بشأن طباخ رئيس جامعة الزقازيق المعجزة
كتب : إيهاب الشامي
تقدم محمد فهيم مهدي عطية المحامي للمستشار النائب العام بالبلاغ رقم 13311 / 2020 ضد عثمان السيد عبد العال رئيس جامعة الزقازيق وعنوانه محل عمله بجامعة الزقازيق وأحمد عبد الستار القائم بعمل أمين عام جامعة الزقازيق وعنوانه محل عمله بجامعة الزقازيق وجاء فيه بأن الواقعة تتلخص في قيام المشكو في حقهم في صرف راتب عابر محمد مصطفي سيد أحمد والذي يعمل طباخاً بجامعة الزقازيق تحت رئاسة في حقهما وذلك في الواقعة المعروفة إعلامياً بواقعة ( طباخ رئيس الجامعة ) رغم أن عابر محمد مصطفي سيد أحمد صدر ضده حكم بالحبس في قضية شروع في قتل . وترجع الواقعة إلي صدور حكم في القضية رقم 44985 لسنة 2017 مركز الزقازيق والمقيدة برقم 3566 لسنة 2017 كلي جنوب الزقازيق بإدانة المتهم عابر محمد مصطفي سيد أحمد وذلك بوصف أنه شرع عمداً في قتل المدعو عليه أحمد عادل عبد العظيم وقضت المحكمة على النحو المبين بمنطوق الحكم بحسبه سنة وبالفعل قام المتهم بتنفيذ حكم الحبس بتاريخ 19 / 11 / 2019 ورغم وجوده في السجن قيد الحبس علي ذمة الجناية المتهم فيها إلا أن المشكو في حقهما قاما : أولاً : بصرف راتب المذكور عن شهر نوفمر وشهر ديسمبر لعام 2019 وشهر يناير لعام 2020 . ثانياً : صرف مكافأه وقيمتها خمسمائة جنيها للمذكور وتم ذكرها في المذكرة المرسلة من الجامعة إلي المشكو في حقهما . ثالثا، : قام المشكو في حقهما بصرف مكافأة الإمتحانات وهي ( 90 يوم ) عن شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لعام 2019 . رابعاً : تم إرسال مذكرة للمستشفيات الجامعية وذلك للمطالبة بصرف مرتب شهر فبراير لعام 2020 من المستشفيات وتم إرسالها لإدارة الإستحقاقات بالمستشفيات . مما يعد جريمة متكاملة لتسهيل المشكو في حقهما للموظف عابر محمد مصطفي سيد إحمد بالإستيلاء علي أموال عامة دون حق وذلك نظراً لحبسه وذلك من خلال التزوير في محررات رسمية تم تزويرها لتمكينه من صرف إموال عامة دون سند من القانون مما يعد ذلك تسهيلاً للإستيلاء علي المال العام وفقاً لنصوص المواد ( 113، 119، 119 مكرر، 213، 214، 214 مكرر ) من قانون العقوبات . والجدير بالذكر أن هناك إعتراف واضح من المشكو في حقهما بالجريمة وذلك بإصدار قرار إلغاء إنتداب الموظف المذكور والمنتدب طرف المشكو في حقهما وقيد برقم 178 في 11 /2 / 2020 وهذا بالإضافة إلى ما هو ثابت من التصريحات المنسوبة إلي المشكو في حقهم في عديد من المواقع الإلكترونية والتي تؤكد إعترافات صريحة بحدوث الواقعة مما يؤكد مسئولية المشكو في حقهما علي ما تم من الإستيلاء علي أموال عامة دون سند من القانون من خلال محررات رسمية مزورة . وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق القانوني والقضائي مع المشكو في حقهما حيث أنهم قاموا بتسهيل الإستيلاء علي أموال عامة من خلال محررات رسمية مزورة وهي من الجرائم الموثمة بنص المواد (113، 119، 119 مكرر، 213، 214، 214 مكرر ) من قانون العقوبات .