جريدة النور
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 02:14 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النور
إستضافة وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية بطولة الجمهورية لقفزالموانع بالتنسيق مع الإتحاد المصري يحتفي بمسيرة السينما المصرية.. مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن مختارات ”كنوز البحر الأحمر” للعام 2024 في جدة التاريخية منتدى مسك العالمي يختتم أعماله بمشاركة أكثر من 27 ألف مستفيد حول العالم سمو وزير الخارجية يترأس وفد المملكة المشارك بجلسة ”التنمية المستدامة والتحول في مجال الطاقة” في قمة مجموعة العشرين نيابةً عن سمو ولي... أفراح ال يوسف ببني سويف عقد قران عبد الرحمن ومروة بعد تساقط أجزاء من عقار بجيلم بالاسكندرية.. تدخل الجهات المعنية ضبط (500) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة. الأجهزة الأمنية تنجح فى إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر لإحدى الدول عبر أحد الموانئ المصرية.. تقدر قيمتها المالية... ضبط (575) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة. إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 شركة سياحة ”بدون ترخيص” كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن زعم أحد الأشخاص بتعرضه للإهانة من قبل أحد رجال الشرطة بمركز شرطة... كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بوضع عدد من الطلاب صغار السن داخل مركبة تروسيكل...

المادة القانونية التي تعاقب علي تحريف القرآن الكريم

تعرف علي المادة القانونية التي تعاقب علي تحريف القرآن الكريم أو تحريف لكلام الله عز وجل . اليوم ف امتحان اللغة العربية لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي بمحافظة البحيرة بإحدي المدارس الحكومية بالمحافظة حيث جاء ببالغ من أولياء الامور واستيائهم من مدرس اللغة العربيه حيث نشروا من خلال صفحتهم علي السوشيال ميديا ورقة امتحان لغة عربيه مايدل علي تحريف القرآن الكريم وتحريف لكلام الله عز وجل حيث وصف عبارة " مصر الحضارة " بأية قرأنية فكتب في أخر ورقة الامتحان في السؤال الخامس وهي الخط العربي أكتب مرة بخط النسخ وخط الراقعة:- قال تعالي " مصر مهد الحضارات وكنانة الله في أرضه " فشعر اولياء الامور والوطن أجمع والامة الاسلامية بالاستياء من تصرف المدرس الذي يعمل مدرسا لمادة عظيمة مثل مادة للغة العربيه فهي اسما لغات العالم فهي لغة القرآن الكريم ويكفينا تعظيما وتشريفا لها وان مهنة التدريس فهي رسالة عظيمة لكل من يحملها فإنه يؤدي خدمة للوطن ولألجيال القادمة صناع المستق بل فالمستقبل بإيدي الجيل القادم فماذا لو لم يعرفوا المدرسين عنها شيئا فماذا يدرسوا الطفالنا .

فالقول بتحريف القرآن أو نقصانه أو الزيادة عليه ولو بحرف واحد قول باطل . فإن الله تعالي تكفل بحفظ هذا القرآن فقال :- " انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون " واجمع أهل الاسلام علي ان القول بتحريف القرآن كفر فخرج من ملة الاسلام . بعد تزايد ظاهرة طبع المصحف الشريف في مطابع خاصة بعيدا’ عن إشراف الازهر الشريف ومن اجل حماية كلام الله من التحريف والاخطاء المطبعية وكذلك الاحاديث النبوية وفقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب علي اقتراح بمشروع تعديل المادة 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والاحاديث النبوية يقضي بتوقيع عقوبة السجن 10 سنوات وغرامة التقل من مائة الف جنيه ولا تتجاوز 200 الف جنيه لكل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو نشر أو عرض أو تداول الصحف الشريف أو تسجيالت صوتية من خلال اسطوانات مدمجة دون ترخيص أو بمخالفة لشروطه , حتي إذا تم الطبع أ, التسجيل في الخارج .

ووافقت اللجنة علي المشروع المقدم من النائب ياسر القاضي ويشمل تشديد عقوبات تحريف القرآن والمصحف عمدا’ بالسجن المشدد و غرامه ال تقل عن 100 الف جنيه ولا تتجاوز مليونا و 300 الف جنيه مع تشديد العقوبة الي السجن المؤبد في حالة العودة ويشير مشروع القانون إلي إنه لا يجوز بوقف تنفيذ هذه العقوبات ويكون للعاملين المتخصصين بإدارات مجمع البحوث الاسلامية , الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الازهر صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطيق احكام القانون .

وقد رحب الازهر الشريف بمناقشة قانون طباعة المصحف الشريف , مطالبا نواب الشعب بالالتزام عند إقرار القانون بما ورد ف مشروع لقانون الذي سبق ان اصدره مجمع البحوث الاسلامية في هذا الصدد , الذي جاء متماش يا مع ما طرحه النائب ياسر القاضي . حيث جاء في القانون المادة رقم 102 لسنة 1985 ما يجرم من تحريف القرآن الكريم بالنقص أو الزيادة عليه ولو بحرف واحد . يقضي بتوقيع القوبة بالسجن 10 سنوات وغرامه 100 الف جنيه ولا تتجاوز 200 الف جنيه لكل من قام بطبع أو نشر أو تو زيع أو عرض أو تداول المصحف الشريف أو تسجيلات صوتية من خلال اسطوانات أو بمخالفة لشروط حتي إذا تم الطبع بالخارج , وتصل بالسجن المشدد من 10 سنوات الي 15 عاما وغرامه ال تقل عن 100 الف جنية ولاتتجاوز مليونا و 300 الف جنية مع تشديد العقوبة بالسجن المؤبد في حالة العودة