جريدة النور
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 09:01 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النور
نادى النصر يهني ك/ميدو لتوليه تدريب اسكو ك/ميدو قبلت التحدى للصعود باسكو للممتاز ب بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل 2024.. وزارة الداخلية تُساهم بالعديد من المبادرات لمشاركة الأطفال الإحتفال بتلك المناسبة مصدر أمني يكشف للنور تفاصيل تضرر مستأجر من مالك عقار في عابدين ضبط (542) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة. إستضافة وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية بطولة الجمهورية لقفزالموانع بالتنسيق مع الإتحاد المصري يحتفي بمسيرة السينما المصرية.. مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن مختارات ”كنوز البحر الأحمر” للعام 2024 في جدة التاريخية منتدى مسك العالمي يختتم أعماله بمشاركة أكثر من 27 ألف مستفيد حول العالم سمو وزير الخارجية يترأس وفد المملكة المشارك بجلسة ”التنمية المستدامة والتحول في مجال الطاقة” في قمة مجموعة العشرين نيابةً عن سمو ولي... أفراح ال يوسف ببني سويف عقد قران عبد الرحمن ومروة بعد تساقط أجزاء من عقار بجيلم بالاسكندرية.. تدخل الجهات المعنية ضبط (500) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة.

ماهى المسئوليه القانونية فى جريمة القتل الخطأ في القانون؟

ويقسم القانون في العديد من الدول القتل الخطأ إلى قسمين: إرادي، وغير إرادي. فالإرادي يتم القتل فيه في ذروة حرارة الحدث دون أي خطة مسبقة، أي ردًا على الاستفزاز، وهو كاف لإثارة الشخص لارتكاب الفعل، حيث لا يمكن للإنسان العادي السكوت على الاستفزازات، فالرجل الذي يقتل رجلًا آخر في أثناء مشاجرة عنيفة دون أي تخطيط مسبق يُدان بالقتل الإرادي.

وهناك بعض الأنظمة القانونية تحدد نوعًا آخر من القتل الخطأ الإرادي، حيث تقرر أن الإنسان يعاني مسئولية متضائلة تؤدي إلى إعاقة ذهنية شديدة يترتب عليها تعطيل الدماغ.

أما القتل الخطأ غير الإرادي أو الناجم عن الإهمال فإنه يحدث نتيجة للإهمال أو انشغال القاتل بفعل خاطئ، فإذا قتل سائق مهمل شخصًا ما فإنه يُدان بتهمة القتل الخطأ غير الإرادي.

في الإسلام عدل
عقوبة القتل الخطأ في التشريع الإسلامي هي الدية لأهل المقتول مع كفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولكن في القانون الوضعي تختلف العقوبة من دولة إلى أخرى، والسجن هو العقوبة المتبعة عمومًا في مثل هذا النوع من القتل.
مرتكب القتل الخطأ ينطبق عليه المادة 238 من قانون العقوبات احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تجاوز مائتي جنية بأحدي هاتين العقوبتين و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه و لا تزيد علي خمس .
سنين و غرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أوحرفته أو كان متغطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه  الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد علي سبع سنين إذا نشا عن الفعل وفاه أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف و الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه و لا تزيد علي عشر سنين ).
وتنص المادة244  من ذات القانون علي إن " من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه و بغرامة لا تجاوز مائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مده لا تزيد علي سنتين و غرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين إذا نشا عن الاصابه عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقعت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك وتكون العقوبة بالحبس إذا نشا عن الجريمة أصابه أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافرت ظروف أخري من الظروف الوارده في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مده لاتقل عن سنه و لا تزيد علي خمس سنين ".

يعد القتل  الخطأ من الجرائم البسيطه وفي غالبها تكون خارج الارده وتعتمد فى الغالب ع القوه القاهرة التى تكون خرج ارادت الانسان  وهو يعد من صور السبب الاجنبي الذى ينفى  العلاقه السببيه بين فعل المدعى عليه وبين الضرر الذى لحق بالمدعى  وله هناك تعريف اخر وهى كل حادث خرج عن الشي لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه مطلقا وهذا فى الغالب بالنسبه للقتل الخطأ ولتى تنص عليه الماده 238والماده 244 من قانون العقوبات، كما سبق شرحهما فى ايجاز و تعريف بسيط وشكرا تبعونا فى المرتبه الثالثه وهو الضرب افضى الى موت و التى تنص عليه الماده 236من قانون العقوبات.