جرائم السرقة في مجتمعنا
تعددت جرائم السرقة في مجتمعنا حيث نري الكثير من جرائم السرقة المقترنة بالقتل قال هللا تعالي في كتابة العزيز " لا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق " صدق الله العظيم ... وما يحرص عليه تنظيم التعايش الاجتماعي هو صيانة الفرد والمجتمع من هذه الجرائم البشعة لان الفرد أحد الخلايا المكونة لجسم المجتمع , فإن جرائم االعتداء علي الاشخاص تعتبر من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تعمد تماسك المجتمع وتحد من قدراته وتقف عائقا في طريق تقدمه ونمائه .. *حيث حدث اليوم بمنطقة فيصل محافظة الجيزة جريمة سرقة اقترنت بجريمة قتل من ابشع الجرائم في الساعة السابعة صباحا الموافق 20/1/2020م إحدي الفتيات تسير بالشارع صباحا لذهاب إلي عملها قاموا بعض االشخاص بإستيقاف بغرض سرقة شنطتها فمنعتهم فقاموا بضربها بمطواة ادات الي وفاتها ... في هذا الصدد تعرف علي المواد القانونية التي تعاقب علي جرائم السرقة والسرقة بالاكراه وجرائم السرقة المقترنة بالقتل وهي نصوص المواد )312 , )234, 316 , 314 ,313 حيث وضع قانون عدد من العقوبات مختلفة في باب كامل تحت مسمي " السرقة والاغتصاب " "وبعض نصوص المواد الخاصة بالجنايات والجنح التي تحصل ألحاد الناس في جرائم القتل والضرب والجرح " وقد وضع القانون لكل حالة من حالات السرقة المجرمة وعقوبتها تفصيلا’ كما وضع قاعدة عامة تمثلت في :- " ان كل من اختلس منقوال مملوكا لغيره فهو سارق " ثم استعرض جميع الحالات والاحوال الخاصة بالسرقة وعقوبتها علي النحو التالي:- *نصت المادة 313 من قانون العقوبات المصري : - "يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع توافر الشروط الاتية :- الشرط الاول : ان تكون السرقة حدثت ليال . الشرط الثاني : ان تكون السرقة ارتكبت من شخصين أو أكثر . الشرط الثالث :ان يوجد مع السارقين أو أحدهم أو أسلحة ظاهرة أو مخبأة . الشرط الرابع : ان يكون السارقون قد دخلوا منزلا’ أو غرفة أو ملحقاتها مسكونة بغرض السكني بواسطة تسلق الجدار أو كسر باب أو أستعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة ضابط شرطة أو موظف عمومي وإبراز تحقيق شخصية مزور مدعيي صدوره من طرف الحكومة . الشرط الخامس : ان يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الاكراه أو التهديد بإستعمال أسلحتهم . حيث قضت أحكام النقض وضعت المادة 312 من قانون العقوبات قيدا’ علي حق النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية بجعله متوقفا’ علي طلب المجني عليه , كما تضع حدا’ لتنفيذها الحكم النهائي علي الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء , وإذ كانت الغاية من هذا الحق وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ علي األواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني فلزم ان ينبسط أثرها إلي جريمة التبديد لوقوعها كالسرقة إضرار بمال من ورد ذكرهم بالنقض . )أحكام النقض 118 لسنة 31 قضائية , 127 لسنة 25 قضائية بجلسة ) 1980/5/12 *كما نصت المادة 313 من قانون العقوبات الخاصة بالسرقة :- " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد علي السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القري أو خارجها أو في إحدي وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في االحوال الاتية :- أوال: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريقة الاكراه . ثانيا’ : اذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم علي الاقل حامال’ سالحا’ ظاهرا’ أو مخبأ’ . ثالثا : اذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا’ وكان ذلك ليال’ أو طريق الاكراه أو التهديد بإستعمال السلاح . كما نصت مواد الخاصة بالجنايات والجنح التي تحصل ألحاد الناس في جرائم القتل والجرح والضرب :- *نصت المادة 234 من قانون العقوبات في القانون المصري :- " من قتل نفسا عمدا’ من غير سبق إصرار ولا ترصد يعافب بالسجن المؤبد أو المشدد " ومع ذلك يحكم علي فاعل هذه الجناية بالاعدام إذا كان تقدمتها أو أقترنت بها أو تلتها جناية آخري وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو أرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم علي الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالاعدام أو السجن المؤبد وتكون العقوبة الاعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا’ لغرض إرهابي " . وقضت أحكام النقض ب ) الطعن رقم 17203 لسنة 83 قضائي بجلسة )م2014/5/20 "من المقرر ان الشرط إنزال العقوبة المنصوص عليها في المادة 234 من قانون العقوبات هو أن يكون وقوع القتل ألحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل , وعلي محكمة الموضوع في حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل والسرقة , وكان ما أورده الحكم علي النحو سالف البيان يتحقق به ظرف الارتباط المشدد لعقوبة القتل العمد المرتبطة بجنحة السرقة كما هي معرفة به في القانون إذا أوضح رابطة السببية بين القتل وارتكاب جنحة السرقة التي كان الغرض المقصود عنه , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد "