س / ما المقصود بإيصال الامانة ؟
إيصال الامانة ورقة عرفية ، يكتبها أشخاص عاديين ، وليسوا موظفين رسميين عينتهم الدولة لكتابتها .- يكتب فيها:
إما إتفاق بين ثلاثة أشخاص، يلتزم فيه الشخص الأول: الموقع على إيصال الأمانة أن يستلم مبلغ معين من النقود من الشخص الثاني: صاحب الإيصال ، ثم يوصله إلى الشخص الثالث: الموصل إليه المبلغ.
وهذه هى الصورة الأساسية التى نص عليها القانون الجنائي ( وفقا لنص المادة 340 من قانون العقوبات المصرى ) وهى ما تسمى" بإيصال الأمانة ثلاثي الأطراف " .
وإما إتفاق بين شخصين فقط ، يلتزم فيها الشخص الأول: الموقع على إيصال الأمانة أن يستلم مبلغ معين من الشخص الثانى على سبيل الأمانة ليعيده إليه عند الطلب
وهذه هى الصورة التى خلقها الأفراد من خلال تعاملهم الكثير بهذه الصورة ، فاعترف بها القضاء واعتبرها صورة إستثنائية لإيصال الأمانة ، وهى ما تسمى ب " ايصال الامانة بين شخصين " .
مميزاته :
ميزها المشرع الجنائى عندما وضع نصوص قانونية تعاقب من يخالفها بعقوبة جنائية ، بالإضافة إلى عقوبتها المدنية وهى المبلغ الذى يدفعه المتهم .
وبناء على ذلك يمكننا القول بأن إيصال الأمانة له قوتين :
1 - قوة جنائية :
احكام ايصال الامانة في القانون المصري هي أن الموقع على إيصال الأمانة إذا إستلم المبلغ المكتوب فى إيصال الأمانة ولم يوصله إلى الشخص الثالث (بالنسبة لإيصال الأمانة ثلاثى الأطراف ) ، أو لم يرد المبلغ إلى صاحب الإيصال ( بالنسبة الي ايصال الامانة بين شخصين ) ، يعتبره القانون فى هذه الحالة مبدد للمبلغ وخائن للأمانة ويستحق للعقوبة على هذا الفعل وهي عقوبة جنحة خيانة الأمانة ( أو ما تسمى بجنحة التبديد ) وهي الحبس. و مدة الحكم فى ايصال الامانة يبدأ من 24 ساعة ( يوم ) و قد يصل إلى 3 سنوات ( وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات ) .
ولكن يلاحظ أن : صاحب الإيصال وحده هو من يستطيع رفع دعوى خيانة الأمانة ضد الموقع ، حتى ولو كان إيصال الأمانة ثلاثى الأطراف ، حيث أن الطرف الثالث الذى ينتظر من الموقع توصيل مبلغ الإيصال إليه تعتبره المحكمة شاهدا فقط فى القضية على ما إذا كان الموقع قد نفذ إلتزامه ووصل إليه المبلغ أم قام بتبديده وخان الأمانة.
2 – قوة مدنية :
إيصال الأمانة يعطى لصاحب الإيصال الحق أيضا فى رفع دعوى مدنية – أى ترفع أمام القضاء المدنى – يطالب فيها بالتعويض عن الضرر الذي تسبب له نتيجة خطأ المتهم الموقع على الإيصال والخائن للأمانة ،(وذلك وفقا لنص المادة 163 من القانون المدنى المصرى ).