جريدة النور
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 10:35 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النور
إستضافة وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية بطولة الجمهورية لقفزالموانع بالتنسيق مع الإتحاد المصري يحتفي بمسيرة السينما المصرية.. مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن مختارات ”كنوز البحر الأحمر” للعام 2024 في جدة التاريخية منتدى مسك العالمي يختتم أعماله بمشاركة أكثر من 27 ألف مستفيد حول العالم سمو وزير الخارجية يترأس وفد المملكة المشارك بجلسة ”التنمية المستدامة والتحول في مجال الطاقة” في قمة مجموعة العشرين نيابةً عن سمو ولي... أفراح ال يوسف ببني سويف عقد قران عبد الرحمن ومروة بعد تساقط أجزاء من عقار بجيلم بالاسكندرية.. تدخل الجهات المعنية ضبط (500) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة. الأجهزة الأمنية تنجح فى إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر لإحدى الدول عبر أحد الموانئ المصرية.. تقدر قيمتها المالية... ضبط (575) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة. إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 شركة سياحة ”بدون ترخيص” كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن زعم أحد الأشخاص بتعرضه للإهانة من قبل أحد رجال الشرطة بمركز شرطة... كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بوضع عدد من الطلاب صغار السن داخل مركبة تروسيكل...

هاله مكرم الخبير القانوني توضح الفرق بين دعوي صحة التوقيع ودعوي الصحة والنفاذ

دعوى صحة التوقيع، هى دعوى ترفع بناء على طلب من المدعى ضد المدعى عليه بإثبات صحة توقيع المدعى عليه بتوقيع عقد أو شرط أو غيره فهى دعوى تنصرف إلى توقيع المدعى عليه وليس لها إثبات أو حجة إلا فى إثبات أن التوقيع المذيل بالعقد هو توقيع المدعى عليه ولا تمس أصل الحق أو نقل الملكية فى وجود ما يتعارض معها من عقد آخر مسجل أو بيع نافذ على ذات المباع أو المكتوب والمدون بعريضة الدعوى المذكورة، فهى دعوى تحفظية لا تنصرف إلا فى إثبات أن التوقيع المذكور منسوب للمدعى عليه ويطالب الحكم فيها بالمادة(45)من قانون الاثبات، ونص المادة 45 إثبات إنه يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر أنه بخطه أأو امضائه أو بختمه أو بصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء وذلك يكون بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.

دعوى الصحة والنفاذ:

هى دعوى الهدف منها نقل الملكية إلى المشترى فى سجلات الشهر العقارى والمساحة، أى أن الحكم يكون فى الموضوع ذاته وتنتهى علاقة البائع بالعقار المبيع تماما، فهى تقوم مقام التسجيل فى الشهر العقارى، فالأسبقية بالتسجيل بمعنى لو أن البائع قام ببيع نفس العقار إلى شخصين الأول بتاريخ1/1/2010 والثانى بتاريخ1/2/2010 وقام الثانى بالتسجيل قبل الأول فالعقار من حقه لأن الأسبقية بالتسجيل رغم أن العقد الأول سابق فى تاريخه على العقد الثانى، تلك الدعوى هى من أهم قضايا القسم المدنى من القانون حيث أنها أقوى وأشد بكثير من دعوى صحة التوقيع المذكورة مسبقا وذلك لما لها من اهمية مطلقة فى إثبات الحق والتصرف ونفاذ حق البيع فى حق البائع حيث انها تعادل التوثيق والتسجيل العقارى بل فى بعض الاحوال تكون أقوى من تسجيل الشهر العقارى.

وهذه الدعوى لها خطوات عديدة تسبق رفعها بالمحكمة وهى تقديم طلب للشهر العقارى وكشف تحديد مساحى يتم دفع مبلغ مالى عليه بهيئة المساحة التابع لها العقار أو الأرض أو الحق الوارد بها وتقوم لجنة من المساحة بالمعاينة والتحقق من صحة البيانات الواردة بالطلب المقدم من صاحب الشأن وإعطاء رأى وكشف مساحى ببيان هذه المساحة وموقعها وتأكيد صحة الطلب من عدمه، وبعد ذلك يقوم مقدم الطلب بدفع قيمة مبلغ يسمى أمانة قضائية بالمحكمة وبعد دفع هذا المبلغ يتم رفع دعوى شهر عريضة ويعلن بها الخصوم وتعرض على المحكمة لإثبات هذه الدعوى والحكم بصحة العقد الوارد بها من عدمه وهى من أشد الدعاوى حساسية حيث انها تنصرف إلى الحق الوارد بها والحكم بها يكون ناقل للملكية وذات حجة مطلقة فى الاثبات لذلك يكون القضاء فيها دائم الحظر وإعلان جميع الخصوم اعلانات قانونية تقطع الدفع بعدم الاعلان والجهالة به