(بمحكمه الجنايات )ما هى احقيه وشروط وصيغه اعاده فتح باب المرافعه . وتبين مدى جديته فى تغيير مسار الدعوى وما هى شروط اعاده فتح باب المرافعه ؟
قبول الدعوى شرطه. توافر مصلحة محققة حتى يكون صدور الحكم فيها. تغيير المراكز القانونية للخصوم بما يؤدي إلى زوال المصلحة. أثره وجوب الاستجابة لطلب فتح باب المرافعة. مثال بشأن تكييف خاطئ لطالب فتح باب المرافعة إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع. جوازه في أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك. عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً. م 168 مرافعات. تقديم الخصم أوراق أو مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم. طلبه إعادة فتح باب المرافعة فيها. اتسام هذا الطلب بالجدية بأن كان دفاعه جوهرياً. التزام المحكمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق ومستندات. وجوب إعادة فتح باب المرافعة لتحقيق المواجهة بين الخصوم. إعلان الخصوم بقرار فتح باب المرافعة. غير لازم. شرطه. حضورهم أية جلسة من الجلسات السابقة على جلسة النطق به أو تقديمهم مذكرة بدفاعهم. عدم تحقيق ذلك. وجوب دعوتهم للاتصال بالدعوى. مخالفة ذلك. أثره بطلان الحكم. م 174/ مكرر مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992.
صيغة طلب فتح باب المرافعه
السيد الاستاذ / ................... رئيس محكمة ................... الدائرة ( ) تحية طيبة وبعد ،،،، مقدمه لسيادتكم /................... المحامى بصفتى وكيلا عن السيد ................... ( المدعى أو المدعى عليه ) فى الدعوى رقم ................... لسنة................... بموجب التوكيل الرسمى رقم ........... لسنة ........... مكتب توثيق ........النموذجى . ضد السيد / ................... ( الخصم ) وأتشرف بعرض الأتى أقام المدعى الدعوى رقم ................... لسنة ................... المنظورة امام عدالتكم ، وبجلسة ...../..../..........قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة ..../...../..........، وحيث أنه توجد لدى الطالب مستندات هامة وقاطعة فى الدعوى لم يتمكن من تقديمها أثناء تداول الدعوى بالجلسات . لذلك التمس من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب وعلى المستندات المرفقة طى هذا الطلب صدور الامر بفتح باب المرافعه فى الدعوى طبقا لنص الماده 173 من قانون المرافعات0 المرفقات : 1 - ......................... 2 - .......................... وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،، وكيل الطالب المحامى................ الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما ثبت بمحضر الجلسة وما أثبته الحكم أيضاً من صدوره بجلسة 9/6/1975 إلا بالطعن بالتزوير، وهو ما لم يفعله، فإنه لا يقبل منه ما يثيره في هذا الخصوص والاستناد فيه إلى التحقيقات التي يقول إن النيابة قد أجرتها في شكواه التي تقدم بها في هذا الشأن. (نقض 30/3/1978 مجموعة القواعد القانونية س 29 ص315) (ونقض 16/5/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص688) من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة ولما كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة التقرير فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ولا يقدح في ذلك أن يكون إثبات هذا البيان قد خلا من الإشارة إلى من تلا القرار من أعضاء المحكمة مادام الثابت أن التقرير قد تلي فعلاً ويكون النعي على الحكم بالبطلان في هذا الخصوص في غير محله. (نقض 6/6/1979 مجموعة القواعد القانونية س27 ص606) لما كانت المحكمة قد استندت في إطراحها ما كان الدفاع قد أثاره إلى ما ثبت لها من سلامة إبصار الشاهد الوحيد الذي ادعى رؤية الحادث واستندت أساساً إلى أقواله وإلى أنه لا يشوب إبصاره أية علة مرضية تحول دون رؤية الواقعة على بعد أربعين متراً منه مع أن الأوراق كافة خلت مما يفيد التحقيق من سلامة إبصاره، ومدى مقدرته على الرؤية على تلك المسافة لما كان ذلك وكان هذا الذي أورده الحكم لا يمكن أن يرد إلى ما قد تكون المحكمة لاحظته على الشاهد المذكور عندما أدى شهادته أمامها مادام أن محضر الجلسة قد خلا من إثبات ذلك .
وطالما أنه من المقرر أن الحكم إنما يكمل محضر الجلسة في خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التي يجب أن يكون لها مصدر ثابت في الأوراق. (نقض 22/11/1976 مجموعة القواعد القانونية س 12 ص915) من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة. (نقض 16/10/1961 مجموعة القواعد القانونية س12 ص820) من المقرر أن لا عبرة بالخطأ المادي الواقع بمحضر الجلسة وإنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه.
وإذ كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أو لدرجة أن الطاعن وإن قيد اسمه خطأ إلا أنه حضر بنفسه ومعه محاميه ثم تخلف عن الحضور بعد ذلك فصدر الحكم حضورياً اعتبارياً بإدانته، وإذ استأنف هذا الحكم وحضر أول جلسة فقد قرر بنفسه أن اسمه كان مقيداً خطأ ثم ترافع المدافع عنه وطلب أصل ياً البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة وتأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى وفيها حضر الطاعن ومعه محاميه الذي صمم على طلباته فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيهز لما كان ذلك، فإنه لا شبهة في أن ما جاء بمحاضر جلسات محكمة أو لدرجة من الخطأ في اسم الطاعن إنما كان عن سهو من كاتب الجلسة وهو ما لا يمس سلامة الحكم، وكان الطاعن لم يثر أي بطلان على إجراءات المحاكمة الابتدائية لدى محكمة الدرجة الثانية ـ وما كان له أن يثيره بعد أن سلم بوقوع الخطأ المادي ـ فإنه لا يقبل منه إثارة النعي على إجراءات محكمة أول درجة لأول مرة أمام محكمة النقض. (نقض 21/5/1972 مجموعة القواعد القانونية س 23 ص774) إذا كان الحكم كما أثبته القاضي بخطه في رول الجلسة يوم النطق به مطابقا لما دونه كاتب الجلسة على غلاف الدوسيه وقت صدوره فإن ما يكون قد جاء بمحضر الجلسة على خلاف ذلك لا يكون له تأثير في صحة الحكم، إذ هو لا يعدو أن يكون مجرد خطأ في الكتابة. (نقض 21/1/1947 المحاما